Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14597

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. [*]
  5. لا يجوز للوالد القادر على نفقة تعليم ولده أن ينفق على تعليمه من مال الزكاة

لا يجوز للوالد القادر على نفقة تعليم ولده أن ينفق على تعليمه من مال الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[رزقني الله بولد ولله الحمد يعاني من ضعف في السمع قمت بتسجيله في معهد خاص لتعليم النطق والسمع بمبلغ ١٢٠٠ ريال شهريا وحالتي المادية حاليا لا تمكنني من دفع المبلغ هذا، حيث يترتب علي بعض الديون الحالية والمصاريف الخاصة.. طلب مني المعهد تعريفا بالراتب الشهري وعقد إيجار البيت لدراسة وضعي وقدمت الأوراق اللازمة وتم تخفيض السعر, لكن اكتشفت عند دفع المبلغ المستحق أن الخصم الذي تم مكتوب بجانبه (صندوق الزكاة) الخاص بالمعهد وأنا لم أستفسر عن ذلك حاليا, والسؤال هو: هل يحق لي هذا الخصم أم لا، علما بأن لي مبلغا من المال جيد جداً لكنه مستثمر في بضائع للتجارة ولا يمكنني السحب منه إلا في نهاية العام فقط.. فما هو الحكم في هذا الخصم الممنوح لي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قرر أهل العلم أن نفقة الولد وتعليمه تكون في مال الولد إذا كان له مال، فإن لم يكن للولد مال فعلى وليه وهو والده إذا كان قادراً على ذلك، ولا يجوز أن يقبل الزكاة لينفقها على تعليمه في هذه الحالة، وإذا أخذها تعين عليه ردها، وكونك -أخي السائل- تملك مالاً وتتاجر به فأنت غني وولدك يعد غنياً في النفقة بغناك، ومن النفقة الأجرة على تعليمه، وفي هذه الحالة إما أن تبيع جزءاً من العروض أو تستدين لتقوم بتعليم ولدك الذي نسأل الله تعالى أن يشفيه ويجعله قرة عين لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14597 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.