Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14678

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. دفع زكاة الفطر والمال إلى الأقارب الفقراء

دفع زكاة الفطر والمال إلى الأقارب الفقراء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الزكاة بنوعيها زكاة المال وزكاة الفطر على الأقارب حيث إنني أرى أنهم فى حاجة إلى تلك الزكاة, وأعلم أيضا أن هناك فقراء لهم دخل أقل، ولكني أريد أن أعطيها لأقاربي حتى تعينهم على المعيشة، السؤال الثاني: ما هو الأفضل بالنسبة للصدقة الجارية، مثلا المساهمة في بناء مسجد بناء مدرسة أم عمل مشروع صغير لأسرة يتيمة الأب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأقارب الفقراء إذا كانوا ممن لا تجب نفقتهم فلا مانع من إعطائهم زكاة المال أو زكاة الفطر بل إن إعطاءهم حينئذ أفضل لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، إلا إذا كان الفقراء الأباعد أشد حاجة وفقراً فالأفضل تقديمهم في الإعطاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٥٧٢، والفتوى رقم: ٩٩٢٤٠.

وبناء المساجد والمدارس التي تدرس فيها العلوم الشرعية النافعة وكفالة الأيتام كلها طاعات عظيمة الثواب والأفضل منها والأكثر ثواباً هو ما اشتدت إليه الحاجة واقتضته المصلحة العامة، فمثلاً إذا وجدت منطقة لا مسجد فيها وليس فيها نقص في المدارس ولا يوجد أيتام تشتد حاجتهم فالأفضل صرف المال في بناء مسجد، وإذا وجد بعض اليتامى المعرضين للضياع مع وجود ما يكفي من المدارس والمساجد فالأفضل صرف المال في مشروع لكفالة الأيتام، وكذلك يكون صرف المال أفضل لبناء مدرسة لتدريس العلوم الشرعية النافعة إذا اشتدت الحاجة إليها مع عدم وجود أيتام معرضين للضياع ولا نقص شديد في المساجد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٥٦٩٥، والفتوى رقم: ٥٠٥١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14678 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.