Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14679

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. لا يلزم تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة

لا يلزم تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عمر بن الخطاب عندما استغنى عن سهم المؤلفة قلوبهم صرف هذا المال على نوع جديد أم وزعه على باقي الأصناف السبعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة مصارفها معلومة وقد حددها الشارع الحكيم فلم يترك لأحد من البشر تحديدها، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة:٦٠﴾ ، وإنما أداة حصر، فلا يجوز لأحد أن يزيد صنفاً على هذه الأصناف الثمانية، ومن ذلك تعلم أنه ليس من المتصور أن يزيد عمر بن الخطاب ﵁ صنفاً من أهل الزكاة لم يرد ذكره في كتاب الله، إلا أن كثيراً من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يلزم تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة، بل يكفي أن تصرف إلى بعض منهم، وهذا ما جعل عمر بن الخطاب ﵁ يقطع العطاء عن المؤلفة قلوبهم بعد اعتزاز الإسلام وقوة شوكته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14679 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.