Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14751

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم قضاء الدين عن الولد الفقير من الزكاة وإعطائه منها

حكم قضاء الدين عن الولد الفقير من الزكاة وإعطائه منها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع الزكاة للولد علما أنني قمت بتعليمه جامعيا حتى إذا تخرج وبحث عن عمل فلم يوفق في عمل إلا عمل متقطع هنا وهناك وقمت بتزويجه على نفقتي واستئجار شقة له مع تجهيزها وقد استدان من بعض الأصحاب بمعرفتي فهل في هذه الحالة يجوز أن أدفع للدائن أو النفقة عليه وعلى زوجته من الزكاة المستحقة علي. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك دفع زكاة مالك إلى الولد المذكور لأن نفقته قد سقط وجوبها عنك ببلوغه عاقلا قادرا على الكسب، هذا مع اتصافه بصفتين تبرر له الأخذ من الزكاة، وهاتان الصفتان هما: الفقر والغرم، لكن قضاء الدين عنه من الزكاة مشروط بأن يكون قد استدان في أمر مباح؛ بخلاف ما إذا استدان في معصية كشرب خمر ونحو ذلك وراجع الفتوى رقم: ٤٩٠٥٦، والفتوى رقم: ٥١٣٠١،

وعليه؛ فيجوز لك صرف زكاة مالك أو بعضها للنفقة على ولدك وزوجته ما دام فقيرا، أو تقضي بها عنه دينه إذا كان قد استدان فيه لأمر مباح.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14751 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.