Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14752

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. يعطى الولد من الزكاة إذا امتنع أهله من الإنفاق عليه

يعطى الولد من الزكاة إذا امتنع أهله من الإنفاق عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الزكاة، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والداه مطلقان متزوجان كل واحد منهما على حدة، الأب مقتدر ولكن لا يعطي الطفل ما يكفيه، فهل يجوز عليه الزكاة من أقاربه؟ وكيف تكون الزكاة عن الأسهم حيث قيمتها تتغير باستمرار؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن الولد غني بغنى والده لوجوب نفقته عليه، لكن إذا امتنع الوالد عن الإنفاق على ولده الفقير فإن الولد يصير من أهل الزكاة، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: ٤٠٧٥٨، وعليه فما دام والد الطفل المذكور ممتنعاً عن الإنفاق عليه بما فيه الكفاية، فإنه يجوز لأقاربه أن يعطوه من الزكاة ما يكفيه ويكون ذلك لهم صدقة وصلة، ويسلم نصيبه من الزكاة لمن يقوم برعايته ومصالحه.

ولبيان كيفية زكاة الأسهم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٨٦.

وتغير قيمة الأسهم لا إشكال فيه؛ لأن الشخص مطالب أن ينظر إلى قيمتها يوم وجوب الزكاة فيزكيها على ذلك الأساس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14752 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.