Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14783

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. دفع الزكاة للأخ والأخت أولى

دفع الزكاة للأخ والأخت أولى

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أخرج زكاة مالي إلى أختي وأخي وأعرف يقينا أنهما سوف يشتريان به شيئا سيعود بالنفع عليهما وكذلك على والداي اللذان يسكنان في نفس المنزل ... فهل يجوز لي ذلك حيث إن جزءا من الزكاة سيكون للوالدين على هيئة الاستفادة من هذا الشيء المشتري؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك وأختك ممن يستحقون الزكاة فلا حرج عليك في دفع الزكاة لهما، بل إن ذلك هو الأولى، وراجع الفتوى رقم: ٦٤١٥ والفتوى رقم: ٢٧٠٠٦.

ولا يمنع من دفع الزكاة لهما كونهما سيفيدان منها أبويك، لأن الزكاة بعد دفعها لهما تصير ملكا لهما فليفعلا بها ما شاءا.

ولا تمسك عن أبويك ما كنت تعطيهما اكتفاء بما سيفيدهما به أخوك أوأختك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14783 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.