Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14784

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. دفع الكفارة والزكاة للأخ الفقير

دفع الكفارة والزكاة للأخ الفقير

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ يدرس في الجامعة وأهلي يسدون نفقاته وأنا متزوجة وأساعد في نفقاته هل يجوز أن أخرج كفارة صيامي لأخي لأنه أحوج الناس؟ وأيضا الصدقات العادية هل يجوز أن أتصدق عليه وأعطيه مال الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ المذكور يكفيه ما يجده من نفقة أبيه لسد حاجاته الضرورية من مأكل وملبس ونحو ذلك، فإنه يعتبر غنياً، ولا يجزئ دفع الزكاة إليه، لأنها لا تحل لغني، وراجعي الفتوى رقم: ١١٩١٨.

كما لا يجزئ أن تدفع له الكفارة لاختصاصها بالمساكين والفقراء لقوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ... ﴿المائدة: ٨٩﴾ .

أما الصدقة عليه تبرعاً، فلا مانع منها ولو كان غنياً، كما في الفتوى رقم: ٥١٦٩٤، وإذا كان الأخ المذكور لا يجد من النفقة ما يكفي لسد حاجاته الأساسية، فإنه يعتبر فقيرا يجوز أن تصرفي له الزكاة والكفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14784 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.