Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14806

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم أخذ الوكيل الغارم من الزكاة

حكم أخذ الوكيل الغارم من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[باعتبار أني إمام وخطيب فبعض الناس يأتون إلي بزكاة أموالهم لتوزيعها على من يحتاج إليها من الفقراء وغيرهم، وأنا من الغارمين فهل لي أن آخذ من هذه الزكاة لتسديد الديون التي علي دون علم أصحاب هذه الزكاة، علما بأني عاجز عن سداد هذه الديون، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ الوكيل من الزكاة إن كان من مستحقيها جائز إن كان المزكي وكله توكيلا مطلقا في صرفها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩٤٥٨، وراجع في تعريف الغارم الفتوى رقم: ١٨٦٠٣، والفتوى رقم: ٤٦٤٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14806 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.