Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14807

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها لبناء مسكن عائلي

حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها لبناء مسكن عائلي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إعطاء المرأة المتزوجة الزكاة لزوجهاالمحتاج قصد بناء مسكن عائلي؟ ولأبيها المحتاج أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ٢٥٨٥٨.

ومن كان محتاجا إلى مسكن فهو فقير، لأن المسكن من ضرورات الحياة التي لا يُسْتَغنى عنها كما هو معروف، وبالتالي، فلا مانع من إعطاء الزكاة للزوج المذكور من أجل بناء مسكن يحتاجه، وراجع الفتوى رقم: ٦٣٢٧.

وإذا كان الوالد محتاجا إلى من ينفق عليه فنفقته واجبة على ابنته المذكورة إذا كانت تستطيع ذلك، وبالتالي، فلا يجوز أن تدفع زكاتها له، لما في ذلك من الوقاية لمالها، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ٢٦٣٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14807 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.