Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14809

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. المطلقة وأولادها هل يعطون من الزكاة

المطلقة وأولادها هل يعطون من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم دفع الزكاة لامرأة مطلقة ولها طفلان وزوجها لا يصرف عليهم ولكنها تعمل وتقيم مع أهلها وأبوها ميسور الحال ومتكفل بهم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة لها مصارف محددة، وهم الفقراء والمساكين، وبقية الأصناف الثمانية التي في الآية: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ] (التوبة: ٦٠) .

فإن كانت هذه المرأة المطلقة وولداها وقع عليهم وصف المسكنة أو الفقر وهو عدم الكفاية الكاملة، جاز دفع الزكاة إليهم حتى ولو كانت تعمل، فهذه هي حقيقة المسكنة، قال تعالى: [أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ] (الكهف: ٧٩) . فأثبت لهم صفة المسكنة ومعهم سفينة وهم يعملون، فلا حرج -إن شاء الله- في صرف الزكاة، ومن باب الأولى المساعدات والصدقات لهذه الأسرة إن كانت الكفاية لا تحصل بما يصل إليهم من نفقة وكسب، أما إن كان عمل تلك المرأة يكفيها وأولادها، فليسوا حينئذ من مصارف للزكاة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها لمزيد فوائد عامة عن الزكاة: ١٥٥٢٢، ٩٤٨٨، ٢١٣٦٠.

وانظر تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين: ٢٦٣٢٣، ٣٥٤١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14809 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.