Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14810

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. تريد أن تعطي زكاتها لخطيب ابنتها ليستكمل بيت الزوجية

تريد أن تعطي زكاتها لخطيب ابنتها ليستكمل بيت الزوجية

[السُّؤَالُ]

ـ[والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد ﷺ

أما بعد

هل يجوز إعطاء زكاة المال لخطيب ابنتي حيث إنه لا يستطيع أن يكمل منزل الزوجية بما هو مطالب به حسب عاداتنا مع العلم أنه لاقدر الله قد ينشأ خلاف في المستقبل ولا يتم الزواج وماذا أفعل لو قدر الله عدم إتمام هذا الزواج فهل هناك أثم في ذلك

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان خطيب ابنتك هذا فقيرا محتاجاً فإنه لا بأس عليك في أن تعطيه من زكاة مالك، ومن الاحتياجات بناء البيت، لكن بشرط أن يكون بيتاً لا إسراف فيه، بل حسب عادة متوسط أهل البلد.

وإذا أعطيته من زكاة مالك، فإن المال يصير ملكه، يفعل به ما يشاء، سواء تم زواجه بابنتك أو لم يتم، ولا يجوز لك إعطاؤه الزكاة على أن البيت لابنتك أو جزء منه لها، لأنه في هذه الحالة تكونين قد أعطيت ابنتك من زكاتك، ولا يجوز للشخص أن يعطي أصوله وفروعه من زكاة ماله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14810 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.