Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14818

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. كذب على اللجنة الخيرية فمنحته زكاة مال فما حكمه؟

كذب على اللجنة الخيرية فمنحته زكاة مال فما حكمه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدمت إلى إحدى اللجان الخيرية بطلب مساعدة وأنا من مستحقي الزكاة وشرحت لهم حالتي لكني كذبت ببعض الأمور، فهل المال الذي أخذته حراما علي أم المال جائز مع الإثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكذب محرم، فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه، لأنه سبيل إلى النار، وعاقبته وخيمة، وأما هذا المال الذي أخذته، فإن كان مال زكاة، وكنت من مستحقي الزكاة فيحل لك أخذه مع إثم الكذب، وإن كان مالاً آخر يدفع للشخص وفقاً لشروط، ولم تستوف أنت هذه الشروط، وكذبت فيها، فلا يحل لك هذا المال، فالواجب عليك حينئذ التوبة ورد هذا المال، وطلب العفو والمسامحة، وراجع الفتوى رقم: ٣٨٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14818 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.