Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14819

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. يعطى من الزكاة من لا يملك ما يسد حاجته وحاجة من يعول

يعطى من الزكاة من لا يملك ما يسد حاجته وحاجة من يعول

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن أخ كريم فصل من عمله لأنه ينتمي إلى الإخوان المسلمين وهو يعول أسرة هل يستحق زكاة المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان لا يملك ما يسد حاجاته أو حاجات من يعول، ولا يقدر على تكسب ما يسد هذه الحاجات، وكذلك يجوز إعطاؤه إذا كان مصرفا من مصارف الزكاة الأخرى، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦، كما ذكرنا من لا يستحق أن يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: ٧٣٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14819 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.