Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14841

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. يعطى الأخ الفقير من الزكاة وإن لم يكن مقيما مع المزكي

يعطى الأخ الفقير من الزكاة وإن لم يكن مقيما مع المزكي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يعطى الأخ غير المقيم معك من مال الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك إعطاء زكاة مالك لأخيك سواء كان مقيماً معك أم لا بشرط أن لا يكون ممن تجب عليك نفقته، فإن كان ممن تجب نفقته لم يجز إعطاؤه من الزكاة.

هذا بالإضافة إلى كونه واحداً من ضمن الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة.

وراجع في هذا الفتويين:

٨٢٩ / ٢٧٠٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14841 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.