Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14842

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم دفع الزكاة للأخ الصغير لإعانته على الزواج

حكم دفع الزكاة للأخ الصغير لإعانته على الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[زكاة المال

أنا متزوج وأعول ولي ثلاث أخوات إناث واثنان من البنين ووالدي متوفي، وأمي وأخواتي البنات يأخذن معاشا يكفي لمعيشتهن عيشة كريمة وأخي الأكبر متزوج والآخر لم يتزوج بعد، هل يجوز لي أن أساعد أخي فى الزواج (من زكاة المال) ، هل يجوز أن أعطي لأخواتي البنات من زكاة المال، وهل يجوز لأمي ادخار هذه المبالغ لزواجهن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما أمك فلا يجوز دفع الزكاة لها على أية حال، لأن نفقتها واجبة عليك إن كانت فقيرة، وإن لم تكن فقيرة فليست من أهل الزكاة أصلاً، وكذلك لا تجوز الزكاة لأخواتك إن كن غير فقيرات، كما هو ظاهر سؤالك (يأخذن معاشاً يكفي لعيشتهن معيشة كريمة) ، أما أخوك فإن كان فقيراً فلا بأس بدفع الزكاة إليه لإعانته على الزواج، لأن الزواج من الكفاية لمن احتاج إليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٦٣٠٠، والفتوى رقم: ١٤٢٨، والفتوى رقم: ٢٥٤٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14842 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.