حكم دفع الزكاة للأحفاد الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
>تحية طيبة وبعد....
>هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأحفاد والأيتام إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة على الجد، وراجع الفتويين التاليين: ٢١٨٧، ٢٦٣٢٣.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٧ رمضان ١٤٢٤