Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14848

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم دفع الزكاة لمن لا يقبلها

حكم دفع الزكاة لمن لا يقبلها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء الأصحاب من الزكاة مثل قرض وأنت تعلم أنهم لا يستطيعون السداد، وذلك لكي يقبلوا المساعدة، النقود لتأسيس بيت والزواج وليست سداً للجوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هؤلاء الأصحاب فقراء أو مساكين فإنهم يستحقون الزكاة ولو كان ذلك للزواج، ولكن يشترط لإجزاء دفع الزكاة إليهم تمليكهم إياها، أما إعطاؤها لهم في صورة قرض فلا يجوز.

وإذا علم من حالهم أنهم لا يقبلون الزكاة فيحرم دفعها إليهم، لأنها لا تدخل في ملكهم إلا إذا قبلوها.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ... إن كان فقيراً، لكنه لا يقبل الزكاة فهذا لا نعطيه، لأنه إذا كان لا يقبل فإن الزكاة لا تدخل في ملكه، لأن من شرط التملك القبول، وهذا لا يقبل، ونقول لمن يريد أن ينفع هذا الفقير العفيف، أعطه صدقة تطوع، ولا تقل: هذه صدقة، وأنت مأجور، أما أن تدخل في ملكه ما لا يريد فهذا لا يصح ولا يجوز ... انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14848 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.