Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14849

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. يصرفها إليك من سهم الغارمين

يصرفها إليك من سهم الغارمين

[السُّؤَالُ]

ـ[استلفت من أبي مالا ومر الآن عليه الحول والنصاب ويريد أن يزكيه هل يجوز لي أن آخذ الزكاة بحكم فقري (فأنا طالب علم شرعي فقط) خاصة وأني لم أفلح في الغرض الذي استلفت لأجله المال؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للأب أن يعطي الزكاة لولده لفقره في حالة وجوب نفقته عليه، كأن كان الولد صغيراً أو عاجزاً عن الكسب أو كسب ولم يحصل ما يكفيه، لأنه بذلك يُسقط واجباً لزمه فهو يحمي ماله ويقيه.

وعليه.. فإذا كنت قادراً على الكسب ولكن منعك منه التفرغ للعلم وكنت ذا نجابة فيه، فإنه يلزم والدك النفقة عليك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٣٣٢٦.

ولا يجوز له صرف الزكاة إليك من سهم الفقراء، ولكن يجوز له أن يصرفها إليك من سهم الغارمين -المدينين- ولك بعد ذلك الانتفاع بها، ولك قضاء الدين الذي عليك، سواء كان الدين له أو لغيره، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٨٥٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14849 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.