Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14907

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. زوجة الأب الفقيرة تستحق الزكاة

زوجة الأب الفقيرة تستحق الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي النية لمساعدة زوجة الأب بمبلغ معين عند سفرها لأداء فريضة الحج كجزء من رد الجميل لهذه السيدة الفاضلة هل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة أموالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت زوجة أبيك فقيرة فهي من المستحقين للزكاة الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:٦٠] .

ولم تكن مكفية بنفقة زوج أو غيره.

وعليه فلا بأس في صرف مبلغ من المال لها من زكاتك، بشرط أن لا يكون ذلك بقصد حماية مالك من دفع مساعدة كنت ملزماً بدفعها عرفاً وعادة.

وأما إذا كانت من غير أهل الزكاة فلا يحل لك اعتباره من الزكاة، وإنما هو إحسان منك تثاب عليه إذا أحسنت النية والقصد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14907 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.