Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14908

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. كم يعطى الفقير من الزكاة

كم يعطى الفقير من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[لنا جار شاب لا يملك مالا ليتزوج وقد بلغ ٣٢ عاما فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ليتزوج أم يعطى من مال وهب لبر الجار وهل يجوز إعطاؤه مبلغ ٣٠ألفا لأنه من وسط اجتماعي كبير أم يعتبر هذا المال تبذيرا أرجو الإجابه تفصيلا جزاكم الله خيراً......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم إعطاء المعسر ما يتزوج به في فتوى سابقة برقم:

١١٧٨٧ فليرجع إليها.

وأما كم يعطى؟ فهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. وينبغي أن يعطى ما يكفي مثله لمؤن الزواج قلَّ أو كثر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14908 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.