Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14909

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. من لزمته الدية يعطى من الزكاة إن كان معسرا

من لزمته الدية يعطى من الزكاة إن كان معسرا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيب وأحد زملائي يعمل طبيب تخدير بمكة المكرمة وقد توفي أحد المرضى تحت التخدير معه وحكمت المحكمة عليه بدية ٨٠٠٠٠ ريال

هل يجب علي مساعدته بالمال لدفع الدية أم يجب البحث عنه هل هو مخطئ أم لا قبل مساعدته وهل يمكن الدفع من مال الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا القتل خطأ أي لم يتعمد صاحبه القتل فالدية على عاقلته وعليه الكفارة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول ابن المنذر ﵀.

وإن كان القاتل قد تعمد القتل فالدية عليه وليس على عاقلته شيء منها، والأخ السائل لا يجب عليه دفع شيء من الدية على كلا الاحتمالين إلا إذا كان من عاقلة القاتل فيجب عليه أن يتحمل قسطه من الدية إن كان القتل خطأ.

وأما هل يعطى من الزكاة ما يدفعه دية؟ فالجواب: أنه إذا لزمته الدية وكان معسراً لا يستطيع الأداء، أعطي من الزكاة من سهم الغارمين فإنه واحد منهم.

وقد بينا هذا الحكم بالتفصيل في فتوى سابقة برقم:

١٧٦٤٨ فلترجع إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14909 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.