Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14946

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟

ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[معي مبلغ من المال وأنا على وشك أن أتزوج فكيف أزكي هذا المال مع العلم أني أعطي عماتي ما تيسر بين الحين والآخر وأهلي أيضاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولو كان المال معداً للزواج أو الحج أو غير ذلك.

وما تعطيه لعماتك لا يحسب من الزكاة إلا إذا نويت به الزكاة عند دفعه، وكنَّ ممن يستحققن أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم أو غير ذلك مما بينه الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: ٦٠] .

ولا يخفى عليك أن الزكاة نماء وبركة للمال، وأنها لا تمثل شيئاً كثيراً مقارنة بالمال المزكى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14946 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.