Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14947

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. تعطي الزكاة لإخوتك وأخواتك بشروط

تعطي الزكاة لإخوتك وأخواتك بشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن احتساب الزكاة من الأموال التي أنفقها على أهلي كمساعدة مني مع العلم بأن والدي موجود ولا ينفق عليهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود من أهلك والدك ووالدتك وزوجتك وأبناؤك فهؤلاء لا تجوز الزكاة عليهم لأن نفقتهم واجبة عليك. أما إن كان المقصود من أهلك إخوانك وأخواتك فإن كانوا فقراء ومساكين وكانوا ضعفاء لا يتكسبون فما مضى من نفقتك عليهم لا يحسب من الزكاة، ولكن ما سيأتي يمكنك أن تحسبها من الزكاة بشرط أن تسلمها لهم يتملكونها ويتصرفون بها كيفما شاءوا. وهذا أيضاً بشرط أن لا يكون إعطاؤك الزكاة لهم مانعاً من ما كنت تعطيه إياهم في السابق. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14947 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.