Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15002

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. حكم دفع الزكاة للأولاد الذين ينفق عليهم جدهم

حكم دفع الزكاة للأولاد الذين ينفق عليهم جدهم

[السُّؤَالُ]

ـ[الأم متوفاة والأب متزوج من أخرى والأولاد مقيمون عند الجد من الأم، والأب لا ينفق عليهم، والجد مقتدر وميسور، فهل تجوز عليهم زكاة المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولاد المذكور تجب نفقتهم على أبيهم إن قدر عليها، فإن ترك الإنفاق عليهم مع القدرة عليه فهو عاص وآثم، وإذا كان جدهم من جهة الأم ينفق عليهم مع كونه ميسوراً -كما ذكرت- فلا يجزئ دفع الزكاة لهم لانعدام صفة الفقر ما داموا يجدون ما يسد حاجاتهم الضرورية. وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٠٩٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15002 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.