Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15003

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. هل يعطى من الزكاة من يحصل على قدر كفايته

هل يعطى من الزكاة من يحصل على قدر كفايته

[السُّؤَالُ]

ـ[ابني طالب في الجامعة ويدرس الهندسة هل يجوز لأخي إعطاؤه من زكاة ماله علما بأنني أصرف عليه وأؤمن الملبس والمسكن والدراسة وأعطيه مصروفا شهريا بقدر حاجته فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تعطي ولدك قدر حاجته من النفقة والمسكن وما إلى ذلك فلا يجوز أن يعطى من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة، وأما إعطاؤه إياها بوصف آخر ككونه غارما أي مدينا أو غير ذلك إن وجد فيجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15003 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.