Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15015

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. الحج والعمرة من مال الزكاة

الحج والعمرة من مال الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[تبرع شخص بزكاته إلى أبي وهذا الرجل غني وأعطاه الله مبلغاً من المال وقد قام أبي مع والدتي بالسفر إلى العمرة في شهر رمضان هل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح إعطاء الزكاة لمن لم يكن مستحقاً لها باتفاق العلماء، وإنما تدفع لمستحقيها الذين حددهم الله في محكم كتابه العزيز، وعليه فإذا كان والدك محتاجاً للزكاة فإعطاؤها إياه مجزئ، ولا يسمى معطيها له متبرعاً، لأنها واجبة عليه، ولوالدك التصرف فيها لقضاء حوائجه، وله الحج أو العمرة منها.

أما إذا لم يكن والدك محتاجاً، وإنما أعطاه إياه ليحج أو يعتمر فلا تجزئه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٢٢٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15015 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.