Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15016

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. هل يجوز دفع الزكاة إلى جميعية رعاية الأطفال المعاقين

هل يجوز دفع الزكاة إلى جميعية رعاية الأطفال المعاقين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع الزكاة إلى جمعية رعاية الأطفال المعاقين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة إنما تدفع لثمانية أصناف من الناس جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة:٦٠﴾ ، وراجع في التعريف بهذه الأصناف فتوانا رقم: ٢٧٠٠٦.

وعليه فإذا كان الأطفال المعاقون الذين تعولهم هذه الجمعية متصفين بهذه الصفات أو ببعضها فلا مانع من دفع الزكاة إلى هذه الجمعية، وإن لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنياء وليس لهم اتصاف بأي صفة من الصفات المحددة لاستحقاق الزكاة فإنه لا يصح أن يعطوا من الزكاة لأن مجرد الإعاقة البدنية أو العقلية ليست وصفا تستحق به الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15016 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.