Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15060

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. من وجبت نفقته لا تجوز الزكاة عليه

من وجبت نفقته لا تجوز الزكاة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[١-رجل يريد دفع زكاة ماله وله جدلأب فقير فهل يجوز دفع الزكاة لهذا الجد علما أن أب الرجل موجود على قيد الحياة وقادر على الصرف على الجد.. جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الابن المباشر لم يصرف على أبيه ولم يكن هناك من يجبره على النفقة عليه فالظاهر من كلام الفقهاء أن نفقته تجب على ابن الابن، ولا يؤثر في ذلك كونه محجوبا بالابن المباشر، قال في كشاف القناع في معرض الكلام على نفقة الآباء والأبناء: ولو حجبه معسر كجد موسر مع أب معسر، وكابن معسر وابن ابن موسر فتجب النفقة على الموسر في المثالين، ولا أثر لكونه محجوباً لما بينهما من قوة القرابة ومتانة الصلة. انتهى منه بتصرف قليل. وعلى هذا فنقول للسائل: لا يجوز لك دفع الزكاة لجدك في هذه الحالة لأن نفقته واجبة عليك، ومن المعروف أن من وجبت نفقته لم تجز الزكاة عليه ولم تجزئ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15060 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.