Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15061

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. من لا تدفع إليهم الزكاة ١٢٣
  5. حكم إعطاء الزكاة كعيدية

حكم إعطاء الزكاة كعيدية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز أن تكون العيدية لأخواتي البنات من زكاة المال؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز أن تدفع العيدية من زكاة المال، والواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يضعها حيث أمره الله تعالى، فيدفعها لبعض الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:٦٠] .

فإن دفعها لغير هذه الأصناف الثمانية فلا تجزئه.

وعليه، فإذا أردت أن تعطي (عيدية) لأخواتك، فلتكن من مالك الخاص، ولا يجوز أن تدفعها من الزكاة، فإن دفعتها منها وجب عليك أن تعاود إخراج المبلغ مرة أخرى وتدفعه لمستحقه.

ثم ننبهك إلى أن أخواتك إن كن فقيرات، ولم تكن أنت الذي تنفق عليهن جاز لك دفع الزكاة إليهن وينبغي ألا تقطع بها ما كنت تعطيهن، ولك في ذلك أجر القرابة، وأجر الصدقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15061 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.