Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15150

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة

الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة

[السُّؤَالُ]

ـ[إني أملك مبلغا من المال مقداره ١٠٠٠٠٠ درهم وحين عودتي إلى بلدي في الشهر السابق قمت بشراء بيت لي أي لأول مرة أملك بيتا والحمد لله وحده المهم أني أعمل لدى شركة عراقية للتجارة العامة وقد طلبت من صاحب العمل دينا لشراء البيت ووافق عليه وفعلت ذالك لكي أقوم شهريا بدفع مبلغ لصاحب العمل حتى أوفي الدين كله مادام أني أعمل لديه فقلت هذا أحسن فرصة للتوفير واحتفظت بمالي الخاص في البنك فهل يجب أن أستمر في دفع الزكاة وأنا مدين لأن هذا المال ليس زيادة عن حاجتي وأنا لا أملك دارا أعيش فيه والحقيقة أنا مقيم في الإمارات وتركت بيتي في العراق وفيها مستأجر؟

جزاكم الله عنا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة.

وعليه، فإن عليك عند نهاية كل حول أن تنظر فيما عندك من نقود بما في ذلك أجرة بيتك إضافة إلى ضبط ما تطالب به من أقساط الدين.

فإن كان مجموع ما عندك من نقود أو عروض تجارية يكفي لقضاء دينك ويبقى بعد ذلك نصاب فقد وجبت عليك الزكاة، وإن نقص ما عندك من مال عن نصاب بعد قضاء دينك فلا زكاة عليك، وراجع الفتويين التاليتين: ٧٦٧٤، ١٨٦٠٢.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثالا من الذهب وقدره بالوزن الحسابي خمسة وثمانون غراما تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ٢،٥.

وراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15150 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.