Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15151

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. يبدأ الحول من يوم تمام النصاب

يبدأ الحول من يوم تمام النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[أدخرت مبلغاً مالياً في شهر محرم لا يبلغ النصاب ولكني أدخر مالا شهريا حتى بلغ كل ما معي النصاب في شهر رجب متى أخرج عنه الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم في هذه المسألة أن تستقبل بالزكاة تمام الحول من يوم كمال النصاب وهو رجب كما قلت، فإذا حال الحول والمال نصاب وجب عليك إخراج الزكاة.

قال في المغني: فإن استفاء مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه، وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى

وذلك لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما بينا في الفتوى رقم: ١٩٠٣.

ولمزيد الفائدة نرجو الإطلاع على الفتاوى التالية: ١٠٥٥٠، ١٩٤٢٧، ٣٥٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15151 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.