Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15177

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. من أحكام الزكاة

من أحكام الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يوجد زكاة لمال نضعه فى بنك عقاري وليس إسلاميا علما بأن هذا المال المصدر الوحيد للصرف على المنزل والمأكل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المال يبلغ نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ٢.٥ والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم:

٤٦٠٣.

واعلم أنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك ووضعه في بنك إسلامي -ملتزم بإحكام الشريعة- إن وجد، فإن لم يوجد فاستثمره بنفسك أو بالمضاربة مع غيرك في ما يعود عليك بالربح الحلال، أما استثماره في الربا فمعصية خطيرة توعد الله عليها بمحق المال وشدة العذاب، فقال ﷿: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:٢٧٦] ، وقال ﷾: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:٢٧٨-٢٧٩] .

وانظر للأهمية الفتوى رقم:

٣٣١، والفتوى رقم: ٦٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15177 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.