Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15178

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. [*]
  5. من مسائل الزكاة

من مسائل الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أضع مبلغ ٥٠٠٠٠ج في البنك لتعليم ابني فهل لهذا المبلغ زكاة بالرغم من أنه لا يكفي لباقي السنوات وإن كان يجب الدفع فكم المبلغ المطلوب دفعة بالضبط؟

وشكراً جزيلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن كل مبلغ من المال بلغ النصاب وحال حوله فإن فيه الزكاة، وقدرها اثنان ونصف في المائة، والنصاب ما يساوي ٨٥ غراماً ذهبا، فإذا كان المال الذي ذكرت يبلغ النصاب فلتخرج منه اثنين ونصفاً في المائة وهو ١٢٥٠ج، وكلما نقص المال أخرجت منه بحساب باقيه حتى إذا نقص عن النصاب توفقت عن الإخراج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15178 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.