Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15200

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. البالغ الراشد له حرية التصرف في ماله

البالغ الراشد له حرية التصرف في ماله

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أبناء أخ أيتام ولديهم شركة ـ ورثوها ـ وأنا أدير لهم شركتهم ولم أقم بتقسيمها بعد، وأقوم بإخراج الزكاة من المال الذي اكتمل نصابه وحال عليه الحول، فهل هذا جائز؟ أم أقوم بتقسيمها أولا؟ علما بأنني إذا قسمتها بينهم قد ينتهي كيان هذه الشركة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبناء أخيك بالغين راشدين فهم المستقلون بالتصرف في مالهم، فإن اختاروا بقاء الشركة مضى ما اختاروه، وإن اختاروا فسخها وأن يأخذ كل واحد منهم حصته فلهم ذلك.

وعلى كل واحد منهم زكاة حصته من هذه الشركة إذا كانت نصابا، وإذا كان بعضهم بالغا رشيدا فله الحق في المطالبة بحصته، وزكاة ماله واجبة عليه، وأما إذا كانوا تحت وصايتك وكانوا لم يبلغوا الرشد بعد، فإنك تتصرف في مالهم بما فيه المصلحة لهم، فإن كانت المصلحة في بقاء الشركة وترك تقسيمها أبقيتها، وانظر الفتوى رقم: ٩٣٧٦١، فإن وصي اليتيم مأمور بالتصرف في ماله على الوجه الذي هو أحظ له، لقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿الإسراء ٣٤﴾ .

ويجب عليك أن تخرج زكاة مال من بلغت حصته من هذا المال نصابا وحال عليه الحول، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة ﵀ في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي، وانظر الفتوى رقم: ٣٨٨٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15200 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.