Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15201

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. جواز التوكيل في إخراج الزكاة بشروط

جواز التوكيل في إخراج الزكاة بشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب أدرس في ألمانيا للحصول على الفيزا، وضعت مبلغا ماليا في بنك، المبلغ دفعه لي والدي مع العلم أن معظم المبلغ كان دينا استلفه والدي، المال مضى عليه حول لأنه لايسمح لي إلا أخذ مبلغ محدد كمصروف شهري. هل على المبلغ زكاة؟ وإن وجبت الزكاة هل علي أم على والدي؟ وهل تجزئ إن دفعها أحدنا عن الآخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال قد دخل في ملكك بهبة والدك إياه لك إن كان قد وهبه لك كما هو الظاهر، ومن ثم فعليك زكاته إذا كان بالغا النصاب وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، وقد بينا أن المال المحجوز عليه تجب فيه الزكاة، وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة الفتوى رقم: ٩٦١٨٨. والزكاة تلزمك أنت ولا تلزم والدك لأن المال ملك لك، ولكن لو وكلت أباك في إخراجها جاز وإن أخرجها من ماله لأن التوكيل في إخراج الزكاة جائز، قال الشيخ العثيمين ﵀: والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، لأن النبي ﷺ كان يبعث السعاة العمال لقبض الزكاة، فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله ﷺ. انتهى.

ولو أخرجها والدك بغير علمك أو توكيلك له لم تجزئك لأنها تفتقر إلى نية من هي عليه، وانظر الفتوى رقم: ٩٩٠٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15201 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.