Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15205

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. حكم إعطاء الزوجة زكاة زوجها لأهلها

حكم إعطاء الزوجة زكاة زوجها لأهلها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أساعد أمي ولو بجزء بسيط من زكاة مال زوجى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أمك من الأصناف الثمانية التي أمر الله تعالى بصرف الزكاة إليها في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة: ٦٠﴾ فيجوزُ لكِ أن تعطيها من زكاة مال زوجك إذا وكلكِ في دفعها، أو استأذنته في إعطاء شيء منها، وانظري الفتوى رقم: ٩٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15205 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.