Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15206

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. أعطاها زوجها مالا للتصدق به فهل يجوز أن تعطي أختها الفقيرة منه

أعطاها زوجها مالا للتصدق به فهل يجوز أن تعطي أختها الفقيرة منه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي أعطاني مبلغا من المال للتصدق به، فهل يجوز أن أعطيه لأختي لحاجتها الشديدة له دون علم زوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد حدد لك شخصاً معيناً أو جهة معينة لتعطيها صدقته، فلا يجوز لك صرفها إلى شخص آخر، إلا أن تستأذني منه؛ لأنك وكيلة عنه. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

أما إذا لم يكن حدد لك شخصاً معيناً، وفوضك في صرفها للمحتاجين، فلك أن تصرفيها لأي محتاج مستحق، وقريبك المحتاج كأختك أو غيرها يسوغ أن تعطيها كما تعطين لأي محتاج آخر، وانظري للفائدة الفتوى رقم: ٢٥٦٦٣، والفتوى رقم: ٢٣٥٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15206 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.