Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15217

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. حكم إخراج الزكاة بدون إذن من وجبت عليه

حكم إخراج الزكاة بدون إذن من وجبت عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[شركة يستحق عليها مقدار زكاة، فهل يجوز تقسيمه على الشركاء كل بنسبة رأسماله لإخراجه بمعرفته، وهل تكون هناك مسؤولية شرعية على الشركة أو إدارتها إن لم يخرج أحد الشركاء الجزء الخاص به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة عبادة واجبة على مالك المال، ومن شروط صحتها نيتها فلا يصح أن تخرج عنه بغير إذنه، بل لا بد أن يخرجها هو أو يوكل من يخرجها عنه.

وعليه.. فإن إدارة الشركة عليها أن تحسب نصيب كل شريك من رأس المال والربح ليعرف قدر ما يلزمه من الزكاة، ثم إن أخرجت الزكاة بإذن من لزمتهم فذاك، أو سلمت لهم قدرها إن طلبوها ليوزعوها بأنفسهم، وليس عليها شيء غير ذلك، وإنما تجب زكاة حصة كل شريك إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يملكه هذا الشريك من جنسه من النقود أو العروض المعدة للتجارة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٤٦٥٥، والفتوى رقم: ٤٤٣٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.