Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15218

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. لا يتصرف الوكيل بتوزيع الزكاة إلا فيما حدده الموكل

لا يتصرف الوكيل بتوزيع الزكاة إلا فيما حدده الموكل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أستاذ في مدرسة بها تلاميذ فقراء وطلبت من أحد رجال الأعمال أن يعطي نصيبا من زكاته لهؤلاء التلاميذ، وقد لبى الطلب وأعطاني مبلغاً معتبراً وكلفني بتوزيعه على هؤلاء الفقراء، ولي صديق ميسور الحال وهو مقبل على إجراء عملية جراحية في عينه وليس له المال الكافي لإجرائها، فهل يجوز لي أن أساعده في إجراء تلك العملية من المال الذي أعطاني ذاك الرجل لكي أوزعه على التلاميذ الفقراء؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لأن هذا الرجل قد وكلك في توزيع زكاته على هؤلاء الطلاب، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه موكله، فما دام قد خص هؤلاء الطلاب الفقراء بهذه الزكاة وأنت وكيل عنه فلا تملك أن تصرف شيئاً منها إلى غيرهم ولو كان مستحقاً للزكاة، فكيف إذا كان غير مستحق لها وهو ميسور الحال يستطيع أن يدبر المبلغ الذي يحتاج إليه إما بالاقتراض مع القدرة على الوفاء أو ببيع شيء مما لا يحتاج إليه مما يملك ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٦١٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15218 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.