Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15219

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. لا حرج في التوكيل بإخراج الزكاة

لا حرج في التوكيل بإخراج الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أخرج زكاة مالي بحساب ما أملك في أول ذي القعدة من كل عام حتى الأموال التي استلمتها من راتبي لهذا الشهر حيث من الصعوبة تحديد المال الذي أكمل الحول وأحسب الزكاة وأعطيها لجدي إمام الجامع السابق ليقسمها بطريقته على المحتاجين من الأهل وأهل الحي، هل هذا صحيح أم لا أفيدوني أكرمكم الله خاصة وأن ذي القعدة على الأبواب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في الأموال النقدية حتى يحول عليها الحول وهي بالغة نصابا، ولكن يجوز تقديم الزكاة قبل حولان الحول، فلو أراد المرء إخراج زكاة ما يتجدد ملكه عليه من الأموال أثناء الحول كالمال الذي يدخره من الراتب مثلا فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج في أن يوكل المزكي شخصا موثوقا عارفا بمصارف الزكاة الشرعية وهي التي ذكرها الله تعالى: بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة:٦٠﴾

والحاصل أن ما فعلته صحيح ولله الحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15219 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.