Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15234

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. التوكيل في إخراج الزكاة ٦٠
  5. الولي يتولى إخراج الزكاة عن القاصر

الولي يتولى إخراج الزكاة عن القاصر

[السُّؤَالُ]

ـ[لي ابنة قاصرة، أموالها مودعة بمعرفة المجلس الحسبي وليس لي حرية التصرف في هذه الأموال، فكيف أسدد زكاة المال عن هذه الأموال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنا لا نعلم شيئا عن المجلس الحسبي هذا.

وعموما تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة:١٠٣]

ولعموم قوله ﷺ لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

والذي يخرج زكاة مال الصبي والمجنون هو وليه أو وصيه، ولا يجوز إخراجها إلا بالنية، لأنها شرط في الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه، وهو الصبي أو المجنون.

فبناء عليه، إن كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال ابنتك هو الولي، فيجب أن يتولى إخراج زكاة مال ابنتك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

فإن لم يفعل، فهو المسؤول أمام الله ﷿.

وإذا بلغت ابنتك سن الرشد ودفعت اللجنة إليها مالها أخرجت الزكاة عما مضى من السنين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.