Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15260

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة ١٦
  5. من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة

من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد استلم مني شخص مبلغ ٦٠٠٠ ريال كمقدم عن إيجار شقة إلا أنه تبين لي مؤخرا أنه شخص نصاب بعدما أن فقدت كل وسائل الاتصال به ولم أعثر له على أثر علما على أنني لم أستلم منه أي سند مقابل المبلغ.

فهل يجوز لي أن أعتبر المبلغ من الزكاة وأقتطعه منها عند استحقاقها؟

وجزاكم الله عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة فقال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة:٦٠﴾ . وهي عبادة لا بد لها من نية عند إخراجها، ومن ثم فهذا الشخص الذي كذب عليك قد لا يكون متصفا بأي صفة من هذه الصفات.

ولو قدر أنه متصف بواحدة منها فلا يجزئ أن تجعل المال الذي دفعته إليه زكاة لأنك لم تنو به الزكاة عند دفعه. وقد نص العلماء أيضا على أن من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٧١٧٨٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15260 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.