Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah
Bab dan daftar isi:
إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة ١٦
- من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة
- لا يجزئ خصم نسبة من الإيجار واحتسابها من الزكاة
- حكم إسقاط الأجرة عن الفقير بغرض احتسابها من الزكاة
- علة عدم اعتبار إسقاط الدين عن المعسر من الزكاة
- لا يسقط الدين في مقابل الزكاة
- حكم خصم نسبة من الإيجار واعتباره من الزكاة
- لا زكاة على مال أحاط الدين به
- لا يسدد الدين عن المدين من الزكاة إلا بإذنه
- حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة
- حكم تأجير محل لفقير مقابل الزكاة
- دفع الإيجار عن الفقير بنية الزكاة
- لا يجزئ صرف الزكاة للدائن إلا بإذن المدين
- صرف الزكاة لنفع المزكي لا يجوز
- إسقاط الدين واعتباره من الزكاة
- هل يصح صرف الزكاة لمن أدنته ليسدد لي الدين؟
- لا تبرأ ذمتك بإسقاط الدين من الزكاة الواجبة عليك