Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15268

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة ١٦
  5. حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة

حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

لدي أخ أقرضته مبلغاً معتبراً من المال ومضت على ذلك مدة حولين كاملين وأكثر ولم يستطع أخي تسديد دينه علماً بأن حاله معسرة وأنا أريد أن أعتبر جزءاً من هذا المال زكاة لأخي وأطالبه بالباقي علماً بأني أحتاج مالاً لأتزوج فهل يجوز أن أعتبر جزءا من المال لأخي كزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وضعك جزءاً من الدين الذي لك على أخيك واعتباره زكاةً عن مالك لا يصح، ولا يبرئك من زكاة أموالك، ولا يسوغ ذلك كونك محتاجاً لمالك للزواج أو غيره، وذلك لأنك لم تخرج هذا المال أصلاً بنية الزكاة، وانظر الفتوى رقم: ٢٠٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15268 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.