Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15263

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة ١٦
  5. علة عدم اعتبار إسقاط الدين عن المعسر من الزكاة

علة عدم اعتبار إسقاط الدين عن المعسر من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد من بعض الأشخاص ديوناً وحل وقت إخراج الزكاة علي فهل يجزيء لو اعتبرت هذه الديون في مقابل الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجزئ في دفع الزكاة، والعلة في ذلك -والله أعلم- أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال (الدين) إنما أعطيته على وجه القرض ونحوه لا على وجه الزكاة، والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة:١٠٣] .

وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من الطرف الثاني، ثم إن في هذا حماية لمالك، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقط الدين أو بعضه عنهم بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:٢٨٠] ، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليهم إن كانوا من أهلها أي فقراء أو مساكين أو إلى غيرهم من مستحقيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15263 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.