Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15270

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة ١٦
  5. دفع الإيجار عن الفقير بنية الزكاة

دفع الإيجار عن الفقير بنية الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا على المعاش وأقوم بدفع إيجار شهري لمنزل ابن أختي المتوفاة علما بأنه يعمل براتب لا يكفيه فهل ما أدفعه له شهريا يحسب من الزكاة الواجب علي دفعها أم لا

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من دفع الزكاة لابن أختك إذا كان محتاجاً؛ بل ينبغي لك أن تدفعها له والحالة هذه لأنها صدقة وصلة، والأقربون أولى بالمعروف.

لكن يلزم أن يكون ذلك بنية الزكاة المفروضة، وأن تسلمها له ليصرفها فيما يشاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15270 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.