Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15320

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. ملك نصابا وأنفقه قبل مرور الحول

ملك نصابا وأنفقه قبل مرور الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[تم إنشاء جمعية بيننا ـ نحن العاملين ـ على الراتب الشهري لمدة سنة كل حسب دوره فقبضت المبلغ المقرر ضمن هذه السنة وتصرفت فيه قبل نهاية هذه السنة، فهل يجوز دفع زكاة المال عن هذا المبلغ؟.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم هذه الجمعيات وكيفية زكاة المال المتداول فيها وذلك في الفتوى رقم: ٥٤٥٧.

وما دمت قد قبضت هذا المال وأنفقته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليك فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، ولكن باب الصدقة واسع فإذا أردت الصدقة بشيء من المال كنت مأجوراً على ذلك ـ إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15320 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.