Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15321

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. حكم إخراج الزكاة بعملة أخرى ونقلها لبلد آخر

حكم إخراج الزكاة بعملة أخرى ونقلها لبلد آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة أعمل وأدخر جزءاً من راتبي كل شهر إلى أن كونت مبلغا من المال في حسابي، وجاء شهر رمضان وأريد أن أزكي هذا المبلغ، فكيف أحسب نصابه؟ وكيف أزكيه؟ علما بأن المبلغ بعملة وأنا أريد أن أحول الناتج لعملة أخرى ـ عملة بلدي ـ حيث إن مبلغ الزكاة سأرسله إلى بلدي.

وشكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في المال حتى يبلغ نصاباً، ونصاب العملات المتداولة اليوم هو ما يساوي ٨٥ جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ٥٩٥ جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا بلغ ما تملكينه من المال أيا من هذين المقدارين وجبت عليك زكاته بعد أن يحول عليه الحول الهجري من وقت ملكك له، ولا ارتباط بين حول الزكاة وبين شهر رمضان، بل الواجب أن تخرج بحولان حولها ـ سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره ـ وإخراج الزكاة عن عملة بعملة أخرى لا بأس به وبخاصة إذا كان هو الأنفع للفقير، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٩٤٠٣٩، وما أحيل عليه فيها.

وأما نقل الزكاة من بلد إلى آخر فلا ينبغي خروجاً من خلاف من منع نقل الزكاة من البلد التي فيها المال، إلا أن لا يكون في البلد الذي فيه المال مستحقون أو عجزت عن الوصول إليهم، فلا حرج في نقل الزكاة والحال هذه وانظري لذلك الفتوى رقم: ١٢٤٣٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15321 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.