Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15422

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. حساب النصاب إذا تغير سعر الصرف

حساب النصاب إذا تغير سعر الصرف

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسل لنا الوالد المقيم في دولة أجنبية جزءاً من المال بعملة تلك الدولة وقد بلغ النصاب هذه السنة، ولكن وقعنا في إشكالية تقدير مقدار الزكاة نظراً لتغير سعر صرف هذه العملة بين السنة الماضية تاريخ إرسال المال وسعر صرفه هذه السنة مع العلم بأن هذا السعر يخص السوق الموازية فأفتونا في الأمر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الذي أرسل لكم الوالد تعتبر قيمته وقت حلول الزكاة فيه وهو تمام الحول على ملكه مع بلوغه النصاب، ويقدر النصاب بقيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة فبأيهما بلغ وجبت الزكاة، فتخرج الزكاة منه وقدرها ربع العشر ٢.٥، سواء ارتفع صرف العملة أم نزل، والأكمل هو الاحتياط في التقدير واعتماد ما هو أحظ للفقراء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15422 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.