Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15423

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل يزكى المال الذي يراد شراء أعلاف به إذا حال الحول

هل يزكى المال الذي يراد شراء أعلاف به إذا حال الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك مبلغا من المال وأريد أن أشتري أغناما + الأعلاف، فهل إذا حال الحول وأردت الزكاة أدخل ثمن العلف أم لا فأفيدونا؟ بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال فيه لبس وإذا كان المسؤول عنه زكاة ثمن الأعلاف، فإن حال الحول بعد شرائها فإنك لا تطالب إلا بزكاة الموجود من المال إذا كان نصاباً ولا تطالب بحساب ما أنفق قبل تمام الحول سواء أنفق في شراء الأعلاف أو غيرها، وإن حال قبل شراء الأعلاف فتجب زكاة المبلغ كله ولو كنت تنوي شراء الأعلاف منه، والنصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) ، وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٨٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15423 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.